السيد محمد سعيد الحكيم

25

منهاج الصالحين

استنجى المكلف بهما أثم وطهر المحل . ( مسألة 47 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره ، وهو الأجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له ، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة لو فرض تخلفهما . وأما مع المسح فيكفي إزالة العين دون الأثر ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح . الفصل الثالث في آداب التخلي يستحب للمتخلي - على ما تضمنته - النصوص الشريفة وذكره علماء الطائفة ( رضوان اللّه عليهم ) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر - ولو بالابتعاد عنه - وتغطية الرأس وأفضل منه التقنع - كما يستحب له التسمية عند دخول بيت الخلاء وعند التكشف وعند الخروج من بيت الخلاء والدعاء بالمأثور ، ففي النص الصحيح : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللّه اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، فإذا خرجت فقل : بسم اللّه الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى » . كما يستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج . وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى . ويكره التخلي في الشوارع ، ومشارع المياه ، ونحوها من الأماكن التي يستقى منها الماء ، وتحت الأشجار المثمرة ، وأبواب الدور إذا لم يزاحم أصحابها وإلا كان الأحوط وجوبا تركه ، كما تقدم . والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، وقبلة المسجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها .